ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٩٤ - الحديث ١٢٩
عَلِيٍّ عَنْ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنِي عَجْلَانُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ دَيْنُهُ عَلَيْهِ لَمْ يَزِدْهُ الْعِتْقُ إِلَّا خَيْراً.
[الحديث ١٢٩]
١٢٩ وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ فَيْضٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عفِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ قَدْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ وَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ قَالَ يُبْدَأُ بِدَيْنِ السَّيِّدِ
و قال في الاستبصار: فهذا الخبر يوافق الخبر الذي قدمناه في كتاب
الديون أنه إن باعه لزمه ما عليه، و إن كان أعتقه كان على العبد. و الوجه في
الخبرين أنه إنما يكون على العبد إذا أعتق إذا لم يكن أذن له في الاستدانة، و إنما
أذن له في التجارة، فلما استدان كان ذلك متعلقا بذمته إذا أعتق [١]. انتهى. و قال في الشرائع: و لو مات الولي كان دين العبد في تركته، و لو كان
له غرماء كان غريم العبد كأحدهم [٢]. الحديث التاسع و العشرون و المائة:
و قال في الاستبصار: فهذا الخبر يحتمل شيئين: أحدهما: أن يكون العبد مأذونا له في الاستدانة، فالدين الذي عليه بمنزلة الدين على مولاه، فلا ترجيح لبعضه على بعض. و الثاني: أن يكون مأذونا له في التجارة دون الاستدانة، فحينئذ يبدأ بدين السيد، و يستحب له أن يقضي عن عبده ما دام مملوكا، فإن أعتقه كان ذلك في ذمته [٣]. انتهى.
[١]الإستبصار ٤/ ٢٠.
[٢]شرائع الإسلام ٢/ ٧٠.
[٣]الإستبصار ٤/ ٢٠- ٢١.